على الأوّل.
وللتذكرة وجماعة (١) في الثاني ، فذكروا أن القسمة بعد الحلف ، وأن من نكل منهما قضى به للآخر ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً قسّم الدرهم المتنازع فيه بينهما نصفين ؛ رجوعاً إلى قاعدة التنازع ، وجمعاً بينهما وبين الخبرين هنا.
ولعلّه كالأوّل غير بعيد ، وإن كان في تعيينهما نظر ، فالأوّل : بظهور الخبرين وكلمة الأصحاب في الدعوى مشاعاً لا معيّناً ، فيكون بالإضافة إلى القاعدة خاصّاً ، فليقدّم.
والثاني : بعدم تماميّة إحلاف كلّ منهما في صورة دعوى الثاني الدرهم مشاعاً ؛ لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني وتوجه البينة إلى الأوّل ، ومع ذلك يستحق بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف ، كما مرّ ، فتأمّل.
ثم إنّ كلّ ذا إذا كان الدرهمان بيدهما معاً دون ما إذا كانا بيد أحدهما أو ثالث لخروجهما عن الرواية وفتوى الجماعة ، فلا بدّ فيهما من الرجوع إلى القاعدة ويحكم فيهما لذي اليد مع حلفه على عدم استحقاق الآخر ، فإن كان مدّعي الدرهمين كانا له مع حلفه للآخر على عدم استحقاقه شيئاً.
وكذا إن كان مدّعي الدرهم لكن يردّ درهماً ويحلف على عدم استحقاق الآخر الدرهم الثاني ، وإن كان ثالثاً فكهما إن كذّبهما فيحلف لهما ويقرّ في يده الدرهمان ، وكأحدهما إن أقرّ له وصدّقه.
( وكذا لو أودعه إنسان درهمين و ) إنسان ( آخر درهماً فامتزجت لا عن تفريط ) من الودعي ( وتلف واحد ) من الدراهم ولم يعلم من أيّهما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٩٥ ؛ وانظر جامع المقاصد ٥ : ٤٣٥ ، والمسالك ١ : ٢٦٨ ، والروضة البهية ٤ : ١٨٢.