ببيّنة ولا إقرار ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف ، وللآخر ما بقي ) على المشهور بين الأصحاب.
للخبر : في رجل استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما ، فقال : « يعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين » (١).
ويشكل هنا مع ضعف السند بأن التالف غير محتمل كونه لهما ، بل من أحدهما خاصّة ؛ لامتناع الإشاعة هنا ، فكيف يقسّم الدرهم بينهما مع أنه مختصّ بأحدهما قطعاً؟.
والذي يقتضيه النظر ويشهد له الأُصول الشرعية القول بالقرعة في أحد الدرهمين ، ومال إليه الشهيدان (٢) ، ولكنهما لم يجسرا على مخالفة الأصحاب.
وهو في محله ؛ لجبر السند والمخالفة للقواعد بعملهم ، مع كون الراوي ممن حكى الطوسي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٣) ، وقال بثقته جماعة (٤).
والقول في اليمين كما مرّ من عدم تعرّض الأصحاب له ، فجاز أن يكون الصلح فيهما قهريّاً وجاز أن يكون اختياريّاً ، فإن امتنعا عنه فاليمين ، وربما امتنع هنا إذا لم يعلم الحالف عين حقّه.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ ، الوسائل ١٨ : ٤٥٢ أبواب أحكام الصلح ب ١٢ ح ١.
(٢) الدروس ٣ : ٣٣٤ ، الروضة ٤ : ١٨٤.
(٣) عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.
(٤) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٢٥٢ ، والمسائل الغريّة على ما نقله عنها في منتهى المقال ٢ : ٤٢.