( الفصل السادس )
( في بيع الثمار )
اعلم أنّه ( لا يجوز بيع ثمرة النخل ) بل مطلقا ، كما يأتي ( قبل ظهورها ) المفسّر بالبروز إلى الوجود ، وإن كانت بعدُ في الطلع أو الكِمام ، في كلام جماعة (١) ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية ، عاما واحداً ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ.
للغرر ، والإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالغنية والسرائر والمختلف والتذكرة والتنقيح والدروس ونكت الإرشاد والمسالك والروضة (٢) ، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ؛ وهو وما قبله الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الناهية عنه فحوًى في بعض ، ونصّاً
__________________
(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٤١٤ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٢٣٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٥٤.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، السرائر ٢ : ٣٥٩ ، المختلف : ٣٧٦ ، التذكرة ١ : ٥٠٢ ، التنقيح الرائع ٢ : ١٠٤ ، الدروس ٣ : ٢٣٤ ، المسالك ١ : ٢٠٤ ، الروضة ٣ : ٣٥٤.