وعلى الثاني : يتعارض الخارجان ، والأقوى وفاقاً لجماعة (١) تقديم بيّنة الدافع ، عملاً بمقتضى صحّة البيع.
مع احتمال تقديم بيّنة مولى الأب ، لادّعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد ، وتوضيحه أن مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع مدّعٍ خارج ، فتقدّم بيّنته ؛ لأنّه مدّعٍ بأحد تفاسير المدّعى ، لأنّه يدّعي ما ينافي الأصل.
ويضعّف : بأنّه مدّعٍ وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون ، كما أنّ الآخر أيضاً مدّعٍ وخارج بالإضافة إليه ، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ودعوى الآخر تخالفه أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الآخر مدّعياً وخارجاً ، فترجيح بيّنته وتقديم بيّنة مدّعي الفساد إنّما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدّعياً ، فأمّا إذا قطع به وأقاما بيّنتين فلا بدّ من الترجيح ، وهو ثابت في جانب مدّعي الصحة.
( الثامنة : إذا اشترى ) رجل من غيره ( عبداً ) في الذمة ( فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ) منهما من يده من دون تفريط ( قيل ) كما عن الطوسي والقاضي (٢) ( يرتجع ) المشتري ( نصف الثمن ) من البائع ويأخذ في الفحص عن الآبق.
( ثم إن وجده ) ردّ الثمن المرتجع و ( تخيّر ) بينهما واختار أيّهما شاء ( وإلاّ ) يجده ( كان ) العبد ( الآخر ) الموجود ( بينهما نصفين ) لرواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (٣) عليهالسلام.
__________________
(١) منهم : العلامة في القواعد ١ : ١٢٩ ، والتذكرة ١ : ٤٩٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٤٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٠ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٧٠.
(٢) الطوسي في النهاية : ٤١١ ، القاضي في الكامل على ما نقله عنه في المختلف : ٣٨٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٨ أبواب بيع الحيوان ب ١٦ ذيل الحديث ١.