التقدير الأوّل يدّعي فساد البيع ، ومدّعي صحته مقدّم ، وعلى الثاني خارج ، لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فتقدّم ، والرواية تضمّنت الأوّل.
ولا بين استيجاره على حجّ وعدمه ؛ لعدم مدخليته لذلك في الترجيح ، وإن كانت الرواية تضمّنت الأوّل.
( و ) ذكر الماتن هنا وتبعه ابن فهد في الشرح (١) أنّه ( يناسب الأصل ) في نحو المسألة ( الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بيّنة تنافيه ) وكأنّه يريد بالأصل أصالة صحّة ما فعل من شراء وعتق وحجّ وغيرها.
قال في الدروس : وهو قويّ إذا أقرّ بذلك ؛ لأنّه في معنى التوكيل ، إلاّ أنّ فيه طرحاً للرواية المشهورة (٢).
ويضعّف أوّلاً : بأنّ إقرار الوكيل إنّما يعتبر إذا لم يكن إقراراً على الغير ، ومعلوم أنّ إقرار العبد على ما في يده إقرار على سيّده ، فلا يسمع.
وثانياً : بأنّ دعواه اشتهار الرواية غير واضحة إن أراد بحسب الفتوى والعمل ، إذ لم يعمل به إلاّ من مرّ إليه الإشارة ، وهو بالإضافة إلى باقي الجماعة نادر بالبديهة ، وجيّدة إن أراد الشهرة بحسب الرواية ، إلاّ أنّها بمجرّدها غير كافية في الاستناد إليها بالضرورة.
هذا كلّه مع عدم البيّنة ، ومعها تقدّم إن كانت لواحد ، ولو كانت لاثنين أو للجميع بني على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج عند التعارض ، فعلى الأوّل : الحكم لمولى المأذون كما تقدّم ، لكن من دون يمين.
__________________
(١) المهذب البارع ٢ : ٤٦٤.
(٢) الدروس ٣ : ٢٣٣.