في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيّده ، والخارجة لا تكافئ الداخلة ، فتقدّم ، وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع.
فالاعتذار ضعيف ، كالاعتذار بحمل الرواية على إنكار مولى الأب البيع لا فساده ، هرباً من تقديم مدّعي الفساد ، والتجاءً إلى تقديم منكر بيع عبده ؛ لمنافاته لمنطوق الرواية ومفروض عبائر الجماعة الدالّين على دعوى كونه اشترى بماله.
( و ) لما ذكرنا حصل ( في الفتوى اضطراب ) واختلاف ، فبين من عكف على ظاهر الرواية ، كالقاضي والنهاية (١). والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وبين من حكم لمولى المأذون بعد حلفه باسترقاق العبد المعتق ؛ لأنّ يده على ما بيد المأذون ، فيكون قوله مقدّماً على من خرج عند عدم البيّنة. ذهب إليه الماتن في الشرائع ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والشهيدان في الروضتين والمسالك ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ، تبعاً للحلّي (٢).
وعليه لا فرق بين كون العبد الذي أعتقه المأذون أباً له أو لا ، وإن كانت الرواية تضمّنت الأوّل ؛ لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد.
ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله ، بأن يكون قد دفع للمأذون مالاً يتّجر به فاشترى أباه من سيّده بماله ، وعدمه ؛ لأنّه على
__________________
(١) نقله عن القاضي في المختلف : ٣٨٤ ، النهاية : ٤١٤.
(٢) الشرائع ٢ : ٦٠ ، المختلف : ٣٨٥ ، القواعد ١ : ١٢٩ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٣٠ ، المسالك ١ : ٢١٠ ، جامع المقاصد ٤ : ١٤٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٥٧.