المأذون أباه ( وتحاقَّ ) أي تخالف في الحق كلّ من ( مولاه ومولى الأب ) المعتق ( وورثة الآمر بعد العتق والحج ، وكل يقول : اشترى ) العبد ( بمالي ، ففي رواية ابن أشْيَم ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، الواردة في القضيّة (١) أنّه ( مضت الحَجّة ويردّ المعتق على مولاه رقّاً ، ثم أيّ الفريقين أقام البيّنة كان له رقّاً ).
( وفي السند ضعف ) بجهالة الراوي ، أو غلوّه كما حكم به الشهيد الثاني وفاقاً للمحقق الثاني (٢).
وفي المتن مخالفة لأُصول المذهب من حيث اشتماله على الأمر بردّ العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده ، ومدّعي الصحة مقدّم ؛ وعلى مضيّ الحَجّة ، مع أنّ ظاهر الأمر حجّة بنفسه ولم يفعل ؛ وعلى مجامعة صحة الحج لعوده رقّاً ، وقد حجّ بغير إذن السيد.
وما يعتذر به عن الأوّل : بأنّ المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، وأنّه لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأنّها مشتركة بين متقابلين متكافئين هما مولى المأذون وورثة الآمر فتساقطا.
مضعّف بمنع تكافئها ، مع كون من عدا مولاه خارجاً ، والداخل متقدّم ، فسقطا دونه ، ولم يتمّ الأصل ، وهو بقاء الملك.
ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأُخريين ، لخروج الآمر وورثته عمّا
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٢ / ٢٠ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٠ أبواب بيع الحيوان ب ٢٥ ح ١.
(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٤٤.