أمّا لو أراد بها ما شرط منها في ضمنه كان التعدية بالنص أيضاً واضحة ؛ لعموم الصحيحين فيما شرط عليه الشامل لاشتراط ما ذكره من الأمثلة ، ومرجع المناقشة على هذا إلى فساد دعوى أخصّية الموارد بل لا مورد خاصّاً إلاّ في بعضها ، كما لا يخفى.
( وموت كلّ واحد منهما يُبطل المضاربة ) بلا خلاف ؛ لانتقال المال إلى الوارث في موت المالك ، فلا أثر لإذنه السابق في ملك الغير ؛ واختصاصِ الإذن في التصرف بالعامل ، فلا يتعدّى إلى وارثه بعد موته ، مع أنها في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك إجماعاً ، ولذا يلحق بالموت الخروج عن أهليّة التصرف بنحو من الجنون والإغماء والحجر عليه لسفه ، ويظهر وجهه مما قدّمناه في بطلان الشركة بذلك (١).
ثم إن كان الميت المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن حصل فيه ربح اقتسماه بالشرط. ويقدّم حصّة العامل على جميع الغرماء ؛ لملكه لها بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، ولتعلّق حقّه بعين المال دون الذمّة فليقدّم.
وإن كان المال عرضاً فللعامل بيعه مع رجاء الربح ، وإلاّ فلا ، كذا في المسالك (٢).
وتأمّل فيه صاحب الكفاية (٣) ، ولعلّه في محله ؛ لانتقال المال إلى الوارث فليس له التصرف فيه إلاّ بإذنه ، ومجرّد رجاء الربح غير مجوّزٍ لذلك.
__________________
(١) راجع ص ٣٣١.
(٢) المسالك ١ : ٢٨٣.
(٣) الكفاية : ١٢٠.