ونحوه آخر : « جميع الديّان في ذلك سواء ويوزّعونه بينهم بالحصص » (١) الخبر.
وهما قاصرا الأسانيد ، بل الأُولى ضعيفة ، والثانية مع الجهالة مكاتبة ، ومع ذلك شاذّتان مخالفتان لما مرّ من الفائدة المتفق عليها فتوًى ورواية.
مضافاً إلى سبق حق المرتهن بالرهانة ، وأصالة بقائه وثبوت سلطنته المتقدمة ، ولا يخرج عن هاتين القاعدتين المعتضدتين بعمل الأصحاب في البين بنحو هذين الخبرين اللذين أُمرنا بطرح أمثالهما من شواذّ الأخبار. وربما يؤوّلان بتأويلات بعيدة ، لكن لا بأس بها ، جمعاً بين الأدلّة ، هذا.
مع أن في الدروس الرواية مهجورة (٢) ، وهذه العبارة في دعوى الإجماع على خلافها ظاهرة ، بل عبارة السرائر (٣) في دعواه صريحة ، وفي المسالك أن تحقق التعارض في الحي إنما هو إذا كان مفلساً محجوراً عليه ؛ إذ بدونه يتخير في الوفاء (٤). وهو كذلك.
( ولو قصر الرهن عن الدين ) المرهون به ( ضرب ) المرتهن ( مع الغرماء في الفاضل ) من الدين ؛ لعدم انحصار الحق في الرهن بعقده ، فيتناوله عموم الأدلّة بضرب صاحب الدين مع الغرماء في مال المفلس والميت ، وكذلك لو زاد عنه صرفه إلى الغرماء أو الورثة.
( والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعدٍ أو تفريط ) بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر ، بل عليه
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠١ ، التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٥ أبواب أحكام الرهن ب ١٩ ح ٢.
(٢) الدروس ٣ : ٤٠٤.
(٣) السرائر ٢ : ٤٢٤.
(٤) المسالك ١ : ٢٣٠.