الإجماع عن الشيخ وفي التذكرة ونهج الحق للفاضل والسرائر والغنية (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : « هو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله » (٢).
وفي الثاني : الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو يضيع ، قال : « يرجع عليه بماله » (٣).
وفي الثالث : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة ، على من يكون؟ قال : « على مولاه » ثم قال لي : « أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟ » قلت : هو في عنق العبد ، قال : « ألا ترى لِمَ يذهب من مال هذا؟ » ثم قال : « أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ » قلت : لمولاه ، قال : « وكذا يكون عليه ما يكون له » (٤).
ومنه ومما في معناه مما دلّ على التلازم بين النقصان والمنفعة يظهر وجه إمكان الاستناد في المقام إلى المعتبرة المتقدمة الدالّة على أن نماء الرهن للراهن (٥) ، ولكن بإزائها أخباراً ظاهرة المخالفة بحسب الإطلاق في
__________________
(١) الشيخ في الخلاف ٣ : ٢٥٦ ، التذكرة ٢ : ٣٢ ، نهج الحق : ٤٨٩ ، السرائر ٢ : ٤١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٣.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٥ أبواب أحكام الرهن ب ٥ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١١ ، التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢١ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٧ أبواب أحكام الرهن ب ٥ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٤ ، الإستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٧ أبواب أحكام الرهن ب ٥ ح ٦.
(٥) راجع ص : ٢٠٤.