الحكم ، منها الصحيح : عن قول علي عليهالسلام في الرهن : « يترادّان الفضل » قال : « كان عليهالسلام يقول ذلك » قلت : كيف يترادّان الفضل؟ فقال : « إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى ردّ الراهن ما ينقص من حقّ المرتهن » قال : « وكان ذلك قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك » (١). ونحوه الموثق كالصحيح (٢).
وحملا على تفريط المرتهن ؛ للمرسل في الرهن : « إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما » (٣).
وبه أيضاً يشعر ظاهر الصحيح : عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يسوي ثلاثمائة درهم فهلك ، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مأتي درهم؟ قال : « نعم ، لأنه أخذ رهناً فيه فضل فضيّعه » قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : « على حساب ذلك » (٤).
ونحوه الخبر : « إذا رهنت عبداً أو دابةً فماتا فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٦١ ، الإستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٠ أبواب أحكام الرهن ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٦٠ ، الإستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٩١ أبواب أحكام الرهن ب ٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٢ ، الإستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٧ أبواب أحكام الرهن ب ٥ ح ٧.
(٤) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٤ ، التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٣ ، الإستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٩١ أبواب أحكام الرهن ب ٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣١ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٨ أبواب أحكام الرهن ب ٥ ح ٨.