لحمل الهلاكة فيه على الإهلاك ليرتفع المنافاة بين حكمية بالنفي والإثبات ، وهو وجه الإشعار فيه ، كالتعليل بالتضييع في الأوّل.
ويمكن أيضاً حملهما على التقيّة ؛ لكون الضمان مذهب العامة ، كما يظهر من عبائر نقله الإجماع في المسألة ، وحكاه الفاضل صريحاً عن أبي حنيفة (١) ، واحتجّ عليه كابن زهرة في الغنية (٢) بالنبويين المشهورين بين الخاصّة والعامّة ، في أحدهما : « لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه ، له غنمه وعليه غرمه » (٣). وفي الثاني : « الخراج بالضمان » (٤) وخراجه للراهن إجماعاً.
وربما يشعر بالورود عليها نسبة الحكم في الأوّل إلى علي عليهالسلام خاصة ، من دون أن ينسبه إلى نفسه بالمرّة ، وهو ظاهر في الورود تقيّة ، سيّما مع تكرار ذكر النسبة.
مضافاً إلى صريح بعض المعتبرة ، كالموثق : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عوراً وينقص من جسده شيء ، على مَن يكون نقصان ذلك؟ قال : « على مولاه » قلت : إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ، ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : « أرأيت لو أنّ العبد قتل قتيلاً على من يكون جنايته؟ » قال : « جنايته في عنقه » (٥).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٢.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٣.
(٣) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٣٤ / ١ ، المستدرك ١٣ : ٤٢٢ أبواب كتاب الرهن ب ١٠ ح ٣ ، وانظر سنن الدارقطني ٣ : ٣٢ / ١٢٥ ١٣٣ ( وفيه بتفاوت يسير ).
(٤) عوالي اللئلئ ١ : ٢١٩ / ٨٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٤ / ٢٢٤٣.
(٥) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٦ أبواب أحكام الرهن ب ٥ ح ٤.