( وفي رواية ) صحيحة ( إذا شارك ) رجل ( في جارية ) له ( وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز ) إذا طابت نفس صاحب الجارية (١).
وقريب منه في أُخرى : في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال له : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل » (٢) فتأمّل.
فدعوى مخالفة الشرط لهما لا وجه لها ، واقتضاء الشركة عموم الخسارة على إطلاقه محلّ مناقشة ، فقد يخصّ ذلك بصورة عدم اشتراطها على أحدهما ، وأنّى له بدفعه ، فالمصير إلى الجواز لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي والمختلف والدروس (٣) كما حكي.
وظاهر العبارة والقواعد فساد الشرط خاصّة. ووجهه ليس بواضح ، ومقتضى الشرطية فساد الشركة من أصلها بفساد شرطها ، فتأمّل جدّاً.
( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ) إجماعاً حكاه جماعة (٤) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة (٥) ، منجبر قصور أسانيدها بالأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة إذا لم يكن بتلذّذ ولا ريبة ؛
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٥ أبواب بيع الحيوان ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٦ أبواب بيع الحيوان ب ١٤ ح ٢.
(٣) الطوسي في النهاية : ٤١١ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٣٨٢ ، المختلف : ٣٨٢ ، الدروس ٣ : ٢٢٤.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٥ ، وانظر الحدائق ٢٣ : ٤٩.
(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٢٧٣ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠.