واحد ) منهما ( نصف الثمن ) لا غير ، فإن الظاهر من الشركة المطلقة هو التساوي في الحصّة ؛ مضافاً إلى عدم إمكان الترجيح إلاّ مع قيام قرينة عليه ، فتتبّع.
وإن أدّى أحدهما الجميع بإذن الآخر صريحاً أو فحوًى ولو بمقتضى العادة المعلومة لهما في الإنقاد عنه لزم الغرم له ، وإلاّ فلا.
ولو تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر ولو فحوًى فهو منهما ، فإن ذلك مقتضى الشركة جدّاً ، ويرجع على الآخر بما نقد عنه إذا كان بإذنه لا مطلقاً.
( ولو ) زاد الأمر على ذلك و ( قال : ) اشتره على أن يكون ( الربح لنا ) أي بيننا ( ولا خسران عليك ) إن حصل ( لم يلزم الشرط ) وفاقاً للحلّي وجماعة من المتأخّرين (١) ، قال : لأنّه مخالف لأُصول المذهب ، لأنّ الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف ، فإذا شُرِط على واحد من الشريكين كان هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة ، لأن السنة جعلت الخسران على رؤوس الأموال (٢).
ويضعّف بإمكان التعويل في ذلك إلى الكتاب والسنة من حيث أمرهما بالوفاء بالعقود والشروط ، وتصريحهما بجواز أكل مال الغير مع التراضي ، وقد حصل هنا كما هو المفروض ، قال سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٣).
__________________
(١) الحلي في السرائر ٢ : ٣٤٩ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٥٧ ، والتنقيح الرائع ٢ : ١٢٠ ، والمسالك ١ : ٢٠٨.
(٢) انظر الوسائل ١٩ : ٥ أبواب الشركة ب ١.
(٣) النساء : ٢٩.