فلا معنى لإسقاط قدره.
نعم ، لو كان المأذون فيه داخلاً في ضمن المنهي عنه كما لو أذن له في تحميل الدابة قدراً معيّناً فتجاوزه ، أو في ركوبه بنفسه فأردف غيره تعيّن إسقاط قدر المأذون ؛ لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع لتعدّيه.
( ولو اختلفا في ) التلف أو ( التفريط فالقول ) فيهما ( قول المستعير مع يمينه ) بلا خلاف في أصل القبول في الأوّل ؛ لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره ، سواء ادّعاه بأمر ظاهر أو خفي. وكذا في الثاني ، وفاقاً للطوسي والتقي وابن حمزة والقاضي والحلي (١) وعامة المتأخرين ، بل في ظاهر الغنية (٢) الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، فإنه منكر فعليه اليمين مع عدم البينة.
خلافاً للمفيد والديلمي (٣) ، فقول المالك. ولا وجه له.
( ولو اختلفا في الرد ) فادّعاه المستعير ( فالقول قول المعير ) بلا خلاف فيما أعلم ؛ لأصالة العدم ، وقد قبضه لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه ، بخلاف الودعي ؛ لأن قبضه لمصلحة المالك والإحسان إليه خاصّة ، كما مرّ في الوديعة (٤). ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٤٣٨ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٢٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٦ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٤٤٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٣٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٣٠ ، الديلمي في المراسم : ١٩٤.
(٤) راجع ص : ٤٣٨.