بعض النصوص الآتية.
خلافاً لأحد قولي المبسوط (١) ، فمنعها ، وهو ظاهر العبارة ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة ، عدا الأصل الغير المعارض لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
ولكنه حينئذ يكون أشبه بالضمان ؛ لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة ، فكان المحال عليه بقبوله لها ضامناً لدين المحتال على المحيل ، ولكنها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة فلتحقها أحكامها.
وفي اشتراط تماثل المالين في الأمرين قولان ؛ للأول : كما عن الشيخ وجماعة (٢) ، وجعله مشهوراً بين الفقهاء في التذكرة (٣) التفصّي من التسلّط على المحال عليه بما ليس في ذمّته.
وللثاني : كما عليه المفلح الصيمري وغيره (٤) أصالة الجواز الناشئة عما مرّ من العموم والإطلاق ، وفحوى ما دلّ على جوازها على البري فعلى من عليه بالمخالف أولى.
وضرر التسلّط مدفوع باعتبارنا رضاء المحال عليه مطلقاً أو هنا قطعاً ، فإذا رضي أن يدفع من غير الجنس الذي عليه فلا مانع ، كما لو تراضيا بقبض غير الجنس.
( ويشترط ) في الصحة كون المال معلوماً عند المحيل ؛ لدفع الغرر
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣١٣.
(٢) الشيخ في المبسوط ٢ : ٣١٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٢ ، حكاه عنهما وعن القاضي في المختلف : ٤٣٣.
(٣) التذكرة ٢ : ١٠٨.
(٤) انظر الروضة ٤ : ١٣٥.