ويحصل بملاحظتها وإن غايرت مورد المسألة المظنّة القوية بلزوم أحد الأمرين في وطء كلّ مملوكة ، منفردةً كانت لأحد بالملكيّة أو مشتركةً مطلقاً ، حتى لو كانت هي الشريكة.
وليس فيها كغيرها إضافة أرش البكارة ، بل ظاهرها التداخل وأنّه هو الزائد على عقر الثيّبة ، ففتوى المسالك (١) بلزومه أيضاً ضعيفة ، كفتوى الحلّي (٢) بعدم لزوم عقر الشيبة ، وإن انتصر له بعض (٣) ؛ لخلوّ النصوص المتقدّمة الواردة بتقويم الأمة في المسألة عنه ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ؛ للزوم تقييدها بما قدّمناه من الحجّة ، كتقييدها بما دلّ على لزوم قيمة الولد مع خلوّها عنها أيضاً بالضرورة.
ثم إنّه ذكر جماعة من غير خلاف يعرف أنّها لا تدخل في ملك الواطئ بمجرّد الحمل ، بل بالتقويم ودفع القيمة أو الضمان مع رضا الشريك ، فكسبها قبل ذلك للجميع ، وكذا حق الاستخدام ، ولو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.
وهو كذلك ؛ للأصل ، واستصحاب بقاء الملك ، وهو لا ينافي قهرية التقويم المستفادة من النصوص المتقدّمة. واعتبار الرضا في عبائر الجماعة ليس لصحّة التقويم كما توهّم ، بل لضمان القيمة الثابتة بعده.
( العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كلّ منهما ) لمولاه ( صاحبه ) من مولاه ( حكم للسابق ) عقداً ولو بتقدّم قبوله على قبول الآخر ، من غير توقّف على إجازة ، وللآخر أيضاً إذا كان معها ، وإلاّ
__________________
(١) المسالك ١ : ٢١١.
(٢) السرائر ٢ : ٣٥٢.
(٣) كالبحراني في الحدائق ١٩ : ٤٨٠.