وروايةً بالترجيح أولى وأظهر.
وربما يستأنس لحمل الطلوع فيه على البلوغ بملاحظة الصحيح الأوّل ، حيث اشترط في نفي بأس الشراء ثلاث سنين وقوعه قبل البلوغ الذي مرّ أنّ الظاهر منه بدوّ الصلاح وجعله المعيار له دون غيره ، مع تضمّنه قوله في الصدر تعليلاً للجواز : « إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل » (١). ولو كان المعيار هو الظهور لكان التبديل به عن البلوغ أولى ، كما لا يخفى.
ومنه يظهر الجواب عن الاستناد إليه وإلى المعتبرين من حيث جعلهما المعيار في الجواز مع تعدّد السنين والمنع مع الاتّحاد هو قبل الإطعام الظاهر في بدوّ الصلاح ، مع حكاية التصريح به عن الصحاح ، قال : أطعَمَتِ النخلة إذا أدرك ثمرها ، وأطعَمَت البسرة أي صار لها طعم (٢).
ثم لو سلّم الإطلاق المتوهّم لُاجيب عنه بالتقييد بما تقدّم ، لما تقدّم ، فالقول بالمنع متعيّن.
( و ) كذا ( لا ) يجوز بيعها سنة واحدة ( بعد ظهورها ) مطلقا ، بشرط التبقية أو مطلقا ( ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ على ) الأظهر ( الأشهر ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والطوسي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة العلوي (٣) ، مدّعياً هو كالمبسوط والخلاف عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.
__________________
(١) راجع ص : ٧.
(٢) الصحاح ٥ : ١٩٧٥.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٦ ، الصدوق في المقنع : ١٢٣ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.