مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على أكثر النصوص المتقدمة ، كالمعتبرة الثلاثة الأُول والأولى من الصحاح المقابلة لها المعتبرة بالشهرة ، مع كون أسانيد بعضها معتبرة ، وهي مستفيضة ، منها الصحيح : « لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » (١).
والموثق : عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : « إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع » (٢).
والمرسل كالموثق : عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : « إذا كان في ملك بيع له غلّة فقد أدركت فبيع ذلك حلال » (٣).
وقريب منه الصحيح : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً » (٤).
وهما دالاّن على المنع في غير محلّ المنطوق الذي منه المفروض ، صريحاً في الأوّل ، وظاهراً في الثاني بملاحظة الأوّل.
والخبران ، في أحدهما : عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : « لا حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٣٠٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١١ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩١ ، الإستبصار ٣ : ٨٩ / ٣٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٨ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ٢ ؛ بتفاوت.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ١.