بمعنى تبيّن فساد المعاملة ؛ جمعاً بين الأدلّة.
وهو مع الندرة وعدم وضوح الشاهد عليه والحجّة يتوجّه عليه المناقشات السابقة ، فهو أضعف من سابقه بالضرورة.
( نعم لو ضمّ إليها شيء ) يجوز بيعه منفرداً ( أو بيعت أزيد من سنة ، أو بشرط القطع ) في الحال وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( جاز ) إجماعاً في الظاهر ، وصرّح به في الأخيرين في الغنية والخلاف والمبسوط والتذكرة (١) ، وفي الجميع في السرائر والتنقيح وشرح الشرائع للصيمري (٢) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا ما ربما يتوهّم منه من إطلاق الأخبار المانعة.
والمناقشة فيه واضحة ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بغير صورة البيع بأحد الأُمور المزبورة ، مع التصريح في بعضها بعد المنع بجوازه بالضميمة في صورة بيع الثمرة قبل طلوعها ، المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى إن حمل الطلوع فيه على الظهور ، وإلاّ فهو نصّ في المقام جدّاً.
وفي آخر منها مستفيض بجواز البيع سنتين فصاعداً قبل البلوغ ، كما في بعضها ، أو الطلوع ، كما في الآخر ، وطريق الاستدلال به ظاهر مما قدّمنا.
وفي ثالث بالجواز مع القطع ، كما قيل (٣).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الخلاف ٣ : ٨٥ ، المبسوط ١ : ١١٣ ، التذكرة ١ : ٥٠٤.
(٢) السرائر ٢ : ٣٦٠ ، التنقيح الرائع ٢ : ١٠٤.
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٥٦.