التسليم إليه ، وفاقاً لبعض من تأخّر (١) ، وإن كان التسليم إليه أحوط.
وكذا الإشهاد عليه وعلى الامتناع من قبضه ، ولا دليل على وجوبه مطلقاً حتى في صورة عدم إمكان الحاكم ، ولعلّ اعتباره في كلام شيخنا الشهيد الثاني (٢) للإرشاد للإثبات ، لا لتوقف البراءة عليه.
( وإن امتنع الكفيل ) من تسليمه ألزمه الحاكم به ، فإن أبى ( كان للمكفول له ) طلب ( حبسه ) منه ( حتى يحضر الغريم أو ) يؤدّي ( ما عليه ) إن أمكن أداؤه عنه ، كالدين.
فلو لم يمكن ، كالقصاص والزوجيّة والدعوى لعقوبة توجب حدّا أو تعزيراً ألزم بإحضاره حتماً مع الإمكان ، وله عقوبته عليه ، كما في كلّ ممتنع من أداء الحق مع قدرته.
فإن لم يمكنه الإحضار وكان له بدل ، كالدية في القتل وإن كان عمداً أو مهر مثل الزوجة ، وجب عليه الإحضار.
ولا خلاف في شيء من ذلك في الظاهر ، حتى في جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء ما عليه إذا رضي به المكفول له.
وأما مع عدم رضاه به ومطالبته الإحضار ففي الاكتفاء بذلك عنه هنا أيضاً ، أم لا ، فيجوز للمكفول له إلزامه بالإحضار مطلقاً قولان ؛ للأوّل كما هو ظاهر العبارة وجماعة (٣) تبعاً للطوسي (٤) ـ : حصول الغرض من الكفالة.
__________________
(١) كالعلامة في التذكرة ٢ : ١٠١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٦٣ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٦٥.
(٢) المسالك ١ : ٢٦٣.
(٣) منهم : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٨ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٤٠٣.
(٤) النهاية : ٣١٥.