وعليه الحدّ بموجب الزنا ، والمهر اتّفاقاً ؛ لفحوى ما مضى.
ولو اختلف حاله بأن كان جاهلاً عند البيع ثم تجدّد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي.
( وفي رجوعه بالعُقر ) مع الجهل ( قولان ) من أنّ المغرور يرجع على من غرّه بما لا يحصل في مقابلته نفع كالعمارة والنفقة ونحوهما ، أمّا ما حصل له في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى وعوض البضع فلا.
ومن أنّه دخل على إباحة هذه الأشياء بغير عوض ، فإذا غرم عوضها رجع به المغرور على من غرّه.
و ( أشبههما ) عند الماتن هنا وغيره (١) ( الرجوع ) إمّا لما مرّ ، أو لفحوى الرجوع بقيمة الولد المستلزم ثبوته فيه مع كونه نفعاً عظيماً في مقابلة الثمن المدفوع جدّاً إيّاه هنا بطريق أولى ، فتأمّل.
( السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ) مطلقاً ، مسلماً كان أم كافراً ( وإن كان للإمام بعضه ) فيما لو أُخذ غيلة ونحوها ممّا لا قتال فيه ، فإنّه لآخذه وعليه الخمس ( أو كلّه ) فيما لو أُخذ بالقتال بغير إذن منه عليهالسلام ، فإنّه حينئذٍ بأجمعه له عليهالسلام على الأظهر الأشهر ، بل عن الخلاف والحلّي الإجماع عليه (٢) خلافاً للماتن ، فجعله كالأوّل (٣).
ومن هنا ينقدح وجه احتمال كون الترديد بسبب الخلاف في أنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له ، كما هو المشهور ووردت به الرواية (٤) ،
__________________
(١) الماتن في الشرائع ٢ : ٥٩ ؛ وانظر الدروس ٣ : ٢٣٠. والتنقيح الرائع ٢ : ١٢٧ ، والروضة ٣ : ٣٢٧.
(٢) الخلاف ٤ : ١٩٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٤٨.
(٣) المختصر النافع : ٦٤.
(٤) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٦.