لكن ( يجوز اشتراط الوكالة في ) بيع ( الرهن ) عند حلول أجل الدين ، له ولوارثه وغيره ، في عقد الرهن وغيره من العقود اللازمة ، بلا خلاف يعرف ، بل عليه الإجماع في الغنية (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، وعمومات الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط السائغة الغير المخالفة للكتاب والسنة ، وما نحن فيه منها بالبديهة.
( ولو عزل ) الراهن المشروط ( له ) الوكالة ، مرتهناً كان أو غيره ( لم ينعزل ) عنها ، على الأظهر ، وفاقاً للفاضلين والشهيد الثاني والمفلح الصيمري وجماعة (٢) ؛ للزوم الرهن من جهته ، وهو الذي شرطها على نفسه ، فيلزم من جهته.
خلافاً لنادر (٣) ، فقال : ينعزل ؛ إما لأن الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلّط كلّ منهما على الفسخ ؛ أو لعدم وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً وإن كان في عقد لازم ، بل شأنه تسلّط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه ؛ أو لأن لزوم الشرط إنما يكون مع ذكره في عقد لازم كالبيع ، وليس كذلك الرهن ، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجّح.
ويضعّف الأوّل : بأن جواز الوكالة بحسب الأصل لا ينافي لزومها بسبب العارض ، كالاشتراط في العقد اللازم ، وهو هنا كذلك.
والثاني : بمنع عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد اللازم ، بل الظاهر
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.
(٢) المحقق في الشرائع ٢ : ٧٩ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٦١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٧٨ ؛ وانظر الوسيلة : ٢٦٥ ، واللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٧٨ ، والحدائق ٢٠ : ٢٥٧.
(٣) الشهيد في اللمعة ( الروضة ٤ ) : ٧٨.