كان له ما يمونه من غير لبن امّه.
قيل : وموضع الخلاف بعد سقي الأُمّ اللبأ ، أمّا قبله فلا يجوز مطلقاً ؛ لما فيه من التسبيب إلى هلاك الولد ، فإنّه لا يعيش بدونه ، على ما صرّح به جماعة (١).
( الخامسة : إذا وطئ المشتري الأمة ) المبتاعة جهلاً منه بالغصبية ( ثم بان استحقاقها ) لغير البائع بالبيّنة ونحوها ( انتزعها ) المالك ( المستحق ) لها ، اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، منها الصحيح : في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها إلى أن قال ـ : « الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » (٢) ونحوه الموثّق وغيره ممّا سيأتي (٣).
( وله ) أي للمالك على المشتري ( عقرها ) أي ( نصف العشر ) من ثمنها ( إن كانت ثيّباً ، والعشر ) منه ( إن كانت ) حين الوطء ( بكراً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الخلاف (٤) ؛ عملاً بالمعتبرة الواردة في التحليل ، كالصحيح أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها ، قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً؟ قال : « لا ، ويكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها » (٥).
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٠١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٥٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣١٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٩ ، الإستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ١.
(٣) في ص : ٩٠.
(٤) الخلاف ٣ : ١٥٨.
(٥) الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٧ ، التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٢١ : ١٣٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٥ ح ١.