وقصور الأسانيد منجبر بالاعتبار وفتوى الأصحاب ، ومؤيّد بالصحيح : عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال : « لا جناح بعد أن يعلم الله تعالى منه أنّ نيّته الأداء » (١).
وفي الخبر : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء من أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّته » (٢).
وفي آخر : « أُحبّ للرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه » (٣).
( و ) يجب عليه ( عزله عند وفاته ) وفاقاً للنهاية (٤) ، بل ربما احتمل في المسالك عدم الخلاف فيه (٥) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما في شرح القواعد للمحقق الثاني (٦).
ولا دليل عليه عدا ما قيل من أنّه مناسب لتميّز الحق وأبعد عن تصرّف الورثة فيه (٧). وهو كما ترى.
مع أنّ في السرائر ادّعى إجماع المسلمين على العدم (٨). وهو أقوى ؛ للأصل ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى ، وأحوط منه العزل مطلقاً ، فقد حكي
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٢ أبواب الدين والقرض ب ٢٢ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٣٢٨ أبواب الدين والقرض ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٩٣ / ٤ ، الوسائل ١٨ : ٣٢١ أبواب الدين والقرض ب ٢ ح ٤.
(٤) النهاية : ٣٠٧.
(٥) المسالك ١ : ٢٢٢.
(٦) جامع المقاصد ٥ : ١٥.
(٧) كما في المسالك ١ : ٢٢٢.
(٨) السرائر ٢ : ٣٧.