من ) جميع ( التصرفات ) الماليّة وغيرها ( إلاّ ) الطلاق ، أو إذا كانت ( بإذن المولى ) إجماعاً في أصل المنع ، كما قدّمناه في بحث عدم مالكيّته عن المختلف (١) ، وحكاه أيضاً غيره في غيره وفي الاستثناء الأخير أيضاً (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الآية الكريمة ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٣) في الأول ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة في المقامين ، مضى بعضها في البحث المتقدم وغيره ، ويأتي بعض منها في النكاح وغيره.
وعلى الأشهر الأظهر في الاستثناء الأوّل إذا كانت الزوجة غير أمة المولى ، كما يأتي في بحثه.
خلافاً لآخرين ، فنفوا خياره فيه أيضاً ؛ التفاتاً إلى صحاح كثيرة يأتي الكلام عليها ثمة.
وعن التذكرة استثناء الضمان أيضاً ؛ لأنه تصرف في الذمة لا بالعين (٤).
ويردّه عموم الآية ، مع عدم وضوح شاهد على التخصيص بالبديهة.
( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، وادّعى في الغنية عدم الخلاف فيه (٥) ، بل في الشرائع وغيره (٦) الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
__________________
(١) راجع ص : ٥٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢١٣.
(٣) النحل : ٧٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٨٧.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.
(٦) الشرائع ٢ : ٢٦٠ ؛ وانظر الحدائق ٢٠ : ٣٥٣.