ثم إن مفهوم العبارة هنا وفي الشرائع (١) سقوط الحق بتلف الرهن مع الضمان ، وهو صريح المعتبرة المتقدمة.
ويشكل الاستناد إلى إطلاقها مع مخالفة ظاهر أكثرها المجمع عليه بين الطائفة ، واحتمالها الحمل على التقية ، كما مرّت إليه الإشارة ، وضعف الرواية السليمة عن القدحين وعدم جابر لها في البين.
مضافاً إلى مخالفتها القاعدة فيما إذا لم يكن الدين من جنس ما يضمن به التالف ، فلا يسقط من الحق شيء وإن كان التالف مضموناً ، لاختلاف الحقين.
ويمكن حملها على التراضي أو التقاصّ ، وإلاّ فيشكل الاستناد إليها ؛ لما مضى.
( وليس له ) أي المرتهن ( التصرف فيه ) أي الرهن ؛ لما مضى في منع الراهن عنه الجاري هنا عموماً وفحوى.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها الموثق كالصحيح : عن رجل رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن؟ قال : « لا ، حتى يجيء » (٢).
ونحوه في آخر (٣) ، مثله في القرب من الصحة ، يتضمن سنده كالأوّل من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
( ولو تصرف فيه من غير إذن ) مطلقاً خرج عن الأمانة و ( ضمن العين ) مع التلف بالمثل إن كان مثلياً ، وبالقيمة يوم التلف إن كان قيميّاً.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٨٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٨ ، قرب الاسناد : ٨٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٥ أبواب أحكام الرهن ب ٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٤ أبواب أحكام الرهن ب ٤ ح ١.