بالقربة لا يخلو عن التأمّل.
مضافاً إلى الأصل ، وعدم عموم في أدلّة لزوم العتق يشمل محل النزاع ، وإن كان الأحوط ذلك ، بمعنى عدم تملّكه مثل هذا العبد وعتقه في ثاني الحال.
إلاّ أنه يمكن الذبّ عن الأوّل بأن متعلّق النهي هو التصرف ، وليس بمعلوم عدّ مثل إجراء صيغة العتق بمجرّده منه ، ولعلّه لذا إن الشيخ مع دعواه الإجماع المتقدم (١) جوّز تزويج العبد المرهون في الخلاف والمبسوط (٢) ، مشترطاً فيه عدم التسليم إلاّ بعد الفكّ ، ومال إليه الفاضل في المختلف بعد أن ردّه (٣) ، وفاقاً لموضع آخر من المبسوط (٤) قد منع فيه عن التزويج على الإطلاق ، مستنداً إلى إطلاق ما مرّ من الخبر (٥).
فما ذكره الأكثر من الجواز ، هو الوجه مع تحقق العموم ، كما هو ظاهر الفريقين ، حيث لم يتعرّضوا لمنعه ، بل ظاهرهم الإطباق على وجوده ، وإنما علّل المانع المنع بما مرّ لا بمنعه ، وهو ظاهر في إجماعهم على وجوده.
( الرابع : في ) بيان ( المرتهن ).
( ويشترط فيه ) ما اشترط في الراهن والمتعاقدين في سائر العقود : من ( كمال العقل ) بما مرّ ( وجواز التصرف ) لاتّحاد الدليل.
واعلم أن إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلاً في البيع ( و )
__________________
(١) راجع ص : ٢١١.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٥٣ ، المبسوط ٢ : ٢٣٨.
(٣) المختلف : ٤٢١.
(٤) المبسوط ٢ : ٢٠٠.
(٥) في ص : ٢١٠.