ومنه يظهر وجه عدمها في الثانية.
وفي الاولى لا اجرة له على جميع العمل ؛ لقدومه على ذلك ، والمعتبر في صحة المساقاة ظنّ ثمرة ولو في آخر المدة ، كما لو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلاّ في العاشرة ، وحينئذٍ فتكون الثمرة في مقابلة جميع العمل ، ولا يقدح خلوّ باقي السنين ، فإنّ المعتبر حصول الثمرة ظنّاً في مجموع المدة لا في جميع أجزائها.
وفي الثانية له اجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما قالوه في هذه المعاملة حيثما خرجت فاسدة.
( ويشترط فيها ) ذكر ( المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالباً ) ولو بالمظنة ، كما مرّ إليه الإشارة ، وعليه في الجملة الإجماع في المسالك (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى لزوم هذه المعاملة ، ولا معنى لوجوب الوفاء بها دائماً ولا إلى مدة غير معلومة ، ولا سنة واحدة ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
وفي اشتراط تعيينها بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة دون غيره كقدوم الحاج وإدراك الغلّة وإن كانت هي الغلّة المعامل عليها ، أم الاكتفاء بتقديرها بثمرة المساقي عليها قولان. والأوّل أشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر ممن تأخّر (٢) ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل واحتمل الجهالة والغرر على موضع اليقين من الإجماع والنص.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٩٨.
(٢) انظر مجمع الفائدة ١٠ : ١٢٨.