ومنه يظهر أنّ صرف الاستحقاق المنفي إلى المطالبة خاصّة دون الملكيّة فاسد بالبديهة بعد ما ظهر من اشتراطها بانقضاء المدّة المشترطة في الانتقال حين المعاملة ، فما لم يتحقّق كما هو المفروض لم تحصل الملكيّة. وفيه نظر.
إلاّ أنّ ظاهر الغنية والتنقيح والمحقق الثاني في شرح الإرشاد كالفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد (١) انعقاد الإجماع على الحكم على الإطلاق المستفاد من العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.
( ويجوز ) بيعه ( بعده ) وبعد القبض بالضرورة ( و ) كذا ( إن لم يقبضه ) مطلقاً ، ولو بمجانس الثمن ، ربويين كانا أو غيره ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة إذا لم يكن بين الثمنين الربويين مع التجانس تفاوت بزيادة ولا نقيصة ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ومواردها وإن اختصّت بالبيع على من هو عليه ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق بين الطائفة.
خلافاً للتهذيب (٢) ، فمنع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأوّل كذلك ؛ للخبر : عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : « إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الذي اشترى به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » (٣).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، التنقيح الرائع ٢ : ١٤٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٣٦٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٨ أبواب السلف ب ١١ ح ١٢.