( كتاب المضاربة )
مأخوذة من الضرب في الأرض ؛ لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، فكان الضرب مسبّب عنهما ، فتحققت المفاعلة لذلك.
أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم.
أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.
وهذه لغة أهل العراق ، وأهل الحجاز يعبّرون عنها بالقراض من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال اقتطع منه قطعة وسلّمها إلى العامل ، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله ؛ أو من المقارضة ، وهي المساواة ، ومنه قول أبي الدرداء : قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك (١). ووجه التساوي هنا أن المال من جهةٍ والعمل من اخرى والربح في مقابلهما ، فقد تساويا في قوام العقد ، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كمّيته.
( وهي ) على ما ظهر من وجه التسمية ( أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ) مخصوصاً ( ليعمل فيه بحصّة ) معيّنة ( من ربحه ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك بحسب ما يشترطانه.
ولو اشترط جميعه للمالك فهو بضاعة ، ولو انعكس فاشترط جميعه للعامل فقرض ومداينة ، وإن لم يشترطا شيئاً أو فسد العقد بفساد بعض
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ٤ : ٤١.