شروطه فالربح كله للمالك وللعامل اجرة المثل ، كذا ذكره في المسالك تبعاً للتذكرة (١).
ولعل المراد أن اشتراط الربح لهما معاً إنما يكون في القراض ، واشتراطه للعامل خاصّة إنما يكون في القرض ، وللمالك خاصة إنما يكون في البضاعة ، وهذا لا يدل على حصول القراض بمجرد هذا الاشتراط كما يوهمه ظاهر كلامهما ، ولا على حصول القرض بذلك ، فاندفع ما يرد عليهما من عدم حصول كلّ من القرض والقراض بمجرّد الدفع واشتراط ما يناسبهما ، بل يشترط فيهما صيغ مخصوصة.
مع أنه يحتمل الاكتفاء به في الأوّل ؛ للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء » (٢).
لظهورها في أنّه بمجرّد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً ويخرج عن المضاربة ، وإن لم يتقدّم هناك عقد القرض ، وهو في معنى اشتراط الربح للعامل ، فإن الأمرين من لوازم القرض ، فتأمّل.
نعم ، يتوجّه عليهما في حكمهما بلزوم الأُجرة في الصورة الأخيرة أنّه لا دليل عليه ، مع كون الأصل عدمه ، ومرجعه إلى قيام احتمال التبرّع ، ولا اجرة معه.
ويمكن دفعه بتخصيص ما ذكراه بصورة جريان عقد القراض. ووجه
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٨١ ، التذكرة ٢ : ٢٢٩.
(٢) الصحيح : الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٢ أبواب المضاربة ب ٤ ح ١.
الموثق : التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٣ أبواب المضاربة ب ٤ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.