كالاستدلال باستلزام عدم تقديم قبول قوله الضرر المنفي ؛ لجواز أن يكون صادقاً ، فتكليفه بالردّ ثانياً تكليف بما لا يطاق.
لجريانه بعينه في عدم تقديم قول المالك ؛ لاستلزامه الضرر عليه ، لجواز أن يكون المدّعى كاذباً في دعواه. والمالك صادقاً في إنكاره ، وتكليفه برفع اليد عما دفعه فيه ما ادّعي في سابقه ، ومع ذلك مطّرد في كل مدّعٍ ، مع أن الأدلّة القاطعة فتوًى ورواية قد نهضت على فساده.
وهو على تقدير تماميته وسلامته عن النقضين استبعاد محض واجتهاد صرف ، غير ملتفت إليه في مقابلة تلك الأدلّة.
( ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح ، وسعى العبد ) المعتق ( في باقي ثمنه ) للمالك ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل مطلقاً ، كما صرّح به الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد (١) ، ويفهم من المسالك (٢) أيضاً ، وعليه الإجماع في الغنية وعن السرائر (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة (٤) في بحث تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره.
وإطلاقها كالفتاوى والإجماع في العامل يشمل صورتي يساره وإعساره ، وفي الربح صورتي ظهوره حال الشراء وبعده ، بل النص عامّ ؛ لترك الاستفصال فيه المقتضي له.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٢٥٧.
(٢) المسالك ١ : ٢٨٨.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦ ، السرائر ٢ : ٤٠٩.
(٤) في ص : ٣٥٢.