أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : « لا بأس » (١).
أو على الصحة دون اللزوم ، وعلى عدمه خاصّة تحمل الأخبار السابقة.
ولا بأس به ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وإن كان اعتبار المراضاة مرّة ثانية بعد الأخذ أحوط البتّة.
( ولو باع الدين بأقلّ منه ) عيناً أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا ، ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان ( لم يلزم الغريم أن يدفع إليه ) أي إلى المشتري ( أكثر ممّا دفع ) إلى البائع ، وفاقاً للطوسي والقاضي (٢) ( على تردّد ) فيه ينشأ من الخبرين ، في أحدهما : رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : « يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال عن جميع ما بقي عليه » (٣) وقريب منه الثاني (٤).
ومن قصور سندهما بالجهالة ، وعدم جابر لهما في المسألة ، مع مخالفتهما للقواعد الثابتة من الكتاب والسنّة ، فإنّ ما وقع عليه العقد الذي يجب الوفاء به ليس إلاّ جميع الدين دون بعضه ، فلا وجه في الاقتصار
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٧ ، قرب الاسناد : ٢٦٣ / ١٠٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٧١ أبواب الدين والقرض ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الطوسي في النهاية : ٣١١ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٤١١.
(٣) الكافي ٥ : ١٠٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٨ أبواب الدين والقرض ب ١٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٠٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٧ أبواب الدين والقرض ب ١٥ ح ٢.