الغرض من الوكالة الإذن في التصرّف ، فيقتصر فيها على من اذن له خاصّة ، فإذا مات بطلت من هذه الجهة ، كالإجارة المشروط فيها العمل بنفسه ، فإنها تبطل بموته.
وأما الرهانة فلا تبطل بموت أحدهما ؛ للزومها من جهة الراهن وكونها حقّا للمرتهن. لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه ، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه ؛ لأن وضعه عند أحد مشروط باتّفاقهما عليه. وإن تشاحّا فللحاكم تسلّمه وتسليمه إلى عدل ليقبضه لهما ، كذا قالوه.
( ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ) لنفسه برضاء المالك مطلقاً ، كان وكيلاً في بيعه أم لا ، إجماعاً على الظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع.
مضافاً إلى الصحيح : عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن ، أيشتري الرهن منه؟ قال : « نعم » (١).
وفي جوازه بمجرّد وكالته في بيعه مع عدم معلومية رضاء المالك به وبعدمه قولان ، مبنيان على جواز بيع الوكيل من نفسه وعدمه ، وليس هنا محل ذكره. ولا ريب أن الترك أو الاستيذان أحوط.
والمشهور جواز ابتياعه لولده وشريكه ومن يجري مجراهما.
خلافاً للإسكافي (٢) ، فمنع عنه أيضاً. ولا شاهد له سوى القياس جدّاً ، فإنّ الأخبار المانعة عن بيع الوكيل من نفسه (٣) غير ظاهرة الشمول
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٩ أبواب أحكام الرهن ب ١٣ ح ٢.
(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٤٢٢.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٨٤ أبواب أحكام الرهن ب ٤.