ولا ريب أن الحرمة فيما عدا محل الاتفاق على الجواز أحوط وأولى.
( و ) يكره أيضاً ( أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدثاً ) ولو لم يقابل الزيادة ، كما يدلّ عليه إطلاق المعتبرة الآتية ( أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به ) بلا خلاف في الجواز مع الاستثناءين فتوًى فيهما ، ونصّاً في الأوّل خاصّة دون الثاني ؛ لظهوره في المنع فيه بحسب الإطلاق أيضاً ، حيث حصر المجوّز في الاستثناء الأوّل ، فإن كان إجماع على الجواز بالثاني ، كما هو الظاهر وبه صرّح في الانتصار (١) ، وإلاّ فهو محل مناقشة.
وأمّا الحكم بالكراهة بدونهما دون الحرمة فهو الأشهر بين متأخّري الطائفة ، بل عن التذكرة أن عليه أكثر علمائنا الإمامية (٢). وهو كما ترى ظاهر في الشهرة المطلقة.
وفاقاً للحلّي وأحد قولي الديلمي والقاضي (٣) ، ولعلّه عليه عامّتهم ؛ استناداً في الكراهة إلى شبهة الخلاف الآتي فتوًى وروايةً ، وفي الجواز إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة ، وصريح كثير من المعتبرة المستفيضة ، في ثلاث منها وأحدها الصحيح ، وباقيها قريب منه ؛ لاشتمال السند على الحسن بن محبوب وابن فضال المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، ووجود سهل في بعضه قبل الأخير بناءً على سهولة ضعفه أو وثاقته سهل ـ : في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا بأس ،
__________________
(١) الانتصار : ٢٣١.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٩١.
(٣) الحلي في السرائر ٢ : ٤٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١٩٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ١١.