إنّ هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير ، فإنّ فضل الحانوت والأجير حرام » كذا في الأوّل (١) ، وبدّل « الحانوت » بـ « البيت » في الباقي (٢).
وفي موثقين منها (٣) : « إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة لا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان » كذا في أحدهما (٤) ، وقريب منه في
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٥ ، الإستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٤ ، الوسائل ١٩ : ١٢٥ أبواب الإجارة ب ٢٠ ح ٤.
(٢) انظر الوسائل ١٩ : ١٢٥ ، ١٢٦ أبواب الإجارة ب ٢٠ الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٥.
(٣) الاستدلال بهما مبني على فرض عموم عنوان المسألة لكل من الإجارة والمزارعة ، كما يفصح عنه عموم أدلة المجوّزين من الأصل والعمومات ، وكذا بعض أدلة المانعين من استلزام الزيادة الربا لهما ، ووجه الاستدلال بهما على هذا تجويزه عليهالسلام فيهما المزارعة الثانية بأكثر مما زورع به في المزارعة الاولى ، ويكون الجواب عن صدرها المانع عن الزيادة في الإجارة ما في المتن من الشذوذ لو حمل على ظاهره ؛ لعدم قول أحد من المانعين بذلك ؛ إذ كلّ من منع منع منه مطلقاً ، كان ما استوجر به ثانياً النقدين أم غيرها ، وكل من جوّز جوّز كذلك.
نعم ظاهر الشيخ في الاستبصار القول بالفرق فيهما ، لكن ذكره احتمالاً لا فتوى ؛ جمعاً بين النصوص ، كما ذكر غيره من الاحتمالات ، وسياق كلامه ظاهر فيما قلناه من فرض عموم المسألة لكلّ من الإجارة والمزارعة ، فإنه قال بعد ذكر الأخبار الثلاثة المتقدمة : وينبغي بأن نقيّدها بأحد أشياء إمّا أن نقول : له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة أن يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر. ثم ذكر الرواية الثانية سنداً للقول بالحرمة ، ثم قال : والثاني أنه يجوز مثلاً إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يوجرها بالنصف ؛ لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم فآجرها بأكثر منها ، وأمّا على هذا الوجه فلا بأس. ثم ذكر هذين الموثّقين ، ووجه دلالته على ما قلنا إطلاقه لفظ الإجارة على الإجارة بالثلث والنصف ، وذلك لا يكون إلاّ بزراعة ، وربما يقربه ذكر الماتن هذه المسألة هنا وفي الشرائع في هذا الكتاب وفي كتاب الإجارة. ( الشرائع ٢ : ١٥٠ ، ١٨١ ). منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٩٨ ، الإستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٧ ، الوسائل ١٩ : ١٢٧ أبواب الإجارة ب ٢١ ح ٢.