اللزوم بالبديهة.
وفيه مناقشة ؛ لدلالتها في الظاهر على كونها عقداً ، مع الاتّفاق عليه ظاهراً ، والأصل فيه اللزوم ، نظراً إلى العمومات الآمرة بالوفاء به من الكتاب والسنة.
( وإذا مرّ الإنسان بثمرة النخل ) والفواكه ( جاز له أن يأكل ما لم يضرّ ) به ويفسده ، بأن يأكل منه كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه مسمّاه عرفاً ، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما جدّاً.
وليس من هذا الشرط الإفساد بكسر الغصن ونحوه وإن كان في حدّ ذاته حراماً.
( أو يقصد ) المرور إليه للأكل ، بل يكون المرور اتفاقيّاً ، بأن يكون الطريق قريبة منها بحيث يصدق عليه المرور عرفاً ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة.
على الأشهر الأظهر بين الأصحاب ، بل لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلاّ ما يحكى عن المرتضى رحمهالله في بعض كتبه (١) ، بل ادّعى عليه في الخلاف والسرائر الوفاق (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة المعتضد بعضها ، والمنجبر قصور باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من القدماء إجماعاً ، وبعمل نحو الحلّي الذي لا يرى العمل بالأخبار إلاّ ما تواتر منها أو تعاضد بالإجماع جدّاً ، مع أنّه قد ادّعاهما صريحاً هنا (٣).
__________________
(١) حكاه عنه في المسالك ١ : ٢٠٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٥٤٦ ، السرائر ٣ : ١٢٦.
(٣) السرائر ٣ : ١٢٦.