عن ورق الشجر ، هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة » (١).
وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور من اشتراط الصحة بالظهور.
خلافاً للمحكي عن ظاهر ابن حمزة في نحو الجزّة الثانية والثالثة ، فجوّز بيعها منفردة قبل الظهور (٢). وهو بأدلّة الغرر والجهالة محجوج.
وبها وبالموثّقة يقيّد إطلاق الرواية الثانية : عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال : « لا بأس به » وقال : « كان أبي عليهالسلام يبيع الحِنّاء كذا وكذا خرطة » (٣). مع ظهور صدرها فيما دلّت عليه الموثّقة.
( ولو باع الأُصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع ) بلا خلاف إلاّ من ابن حمزة ، فحكم بأنّها قبل البدوّ للمبتاع مطلقا (٤). والمعتبرة وغيرها من الأدلّة عليه حجّة.
( وكذا ) لو باع ( الشجرة بعد انعقاد الثمرة ) كانت للبائع مطلقا ، مستورة كانت أو بارزة ( ما لم يشترطها المشتري ) فيدخل هنا وسابقاً ، على الأشهر الأقوى.
خلافاً للمبسوط والقاضي في المستورة ، كالورد الذي لم ينفتح ، فحكما بالدخول مطلقا ، اشترط أم لا (٥). والكلام في المقامين وما يتعلّق
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٢١ أبواب بيع الثمار ب ٤ ح ٢.
(٢) انظر الوسيلة : ٢٥٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٢١ أبواب بيع الثمار ب ٤ ح ٣.
(٤) الوسيلة : ٢٥٠.
(٥) المبسوط ٢ : ١٠٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٧٥.