منها المرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح : عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال : « لا بأس » (١).
ومنها : عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة له ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » (٢).
ومنها : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : « كل ولا تحمل » (٣).
ومنها : « لا بأس أن يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد » (٤) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
( و ) من الأخبار الأخيرة منها يظهر أنّه ( لا يجوز أن ) يفسد و ( يأخذ معه شيئاً ) وهو إجماع كما يأتي ، بل ظاهر الأصحاب أنه شرط.
( وفي جواز ذلك ) أي الأكل مع الشروط ( في غير النخل من الزرع والخضر تردّد ) ينشأ من قبح التصرّف في مال الغير ، المعتضد بنصّ الكتاب الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراضٍ (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٣ ، الإستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٦ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٧ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٧ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١ ، المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٩ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ١٢.
(٥) النساء : ٢٩.