والخبرين ، أحدهما الصحيح : عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر المباطيخ (١) وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً » (٢).
والثاني المرسل : قلت له : الرجل يمرّ على قراح (٣) الزرع ، يأخذ من السنبل؟ قال : « لا » قلت : أي شيء السنبلة؟ قال : « لو كان كلّ من يمرّ أخذ سنبلة كان لا يبقى شيء » (٤).
وسنده وإن قصر إلاّ أنّه بالتعليل فيه المؤيّد بالاعتبار منجبر.
ومن الخبر الذي مرّ ، المرجَّح على ما هنا بصراحة الدلالة وعمل الأكثر ، فليحمل الخبران هنا على الكراهة ، أو عدم الإذن ، كما ربما يستشعر من أوّلهما ، أو الحمل ، كما هو ظاهر الثاني ، بل الأوّل أيضاً.
ولا ريب أنّ الترك هنا بل وسابقا أيضاً أحوط وأولى ، بل ربما كان متعيّناً.
ولا وجه لتخصيص التردّد بالحكم هنا مع جريانه فيما سبق جدّاً إلاّ وجود القائل بالمنع هنا زائداً على المرتضى ، وعدم حكاية إجماع هنا ، مع اختصاص كثير من الفتاوي المجوّزة المحكيّة في المختلف (٥) بالحكم
__________________
(١) المبطخة : منبت البطيخ. لسان العرب ٣ : ٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٨ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٧.
(٣) القَرَاحُ : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أَقرِحَةُ. الصحاح ١ : ٣٩٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٧ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٦.
(٥) المختلف : ٦٨٧.