سابقاً.
ثم إنّ اشتراط الشرطين في العبارة في الإباحة مقطوع به وبثالث هو ما حكم به فيها من عدم جواز الحمل بين الطائفة ، بل لعلّه إجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المبيحة بصورة المرور خاصّة.
ونفي البأس عنه في الرواية الأخيرة (١) مع قصور السند ، وعدم الجابر فيه لعلّه مصروف إلى الأكل المعطوف عليه ، فكأنّه قال : لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقاً ، فثبت الشرط الثاني.
وإثبات الأخيرين من الأصل والنصوص مشكل ؛ لاندفاع الأوّل بإطلاق الرخصة ، وعدم نهوض الثاني إلاّ بالنهي عنهما ، وغايته الحرمة ، وهي أعمّ من الشرطية ، فإثباتها بذلك كما في كلام جماعة (٢) لا يخلو عن مناقشة.
نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فُسّر بما مرّ ، وهو عدم الأكل زائداً ، إلى آخر ما تقدّم (٣) ولا إن فُسّر بالمعنى الآخر.
وزيد على الثلاثة شروط أُخر ، هي عدم العلم بالكراهة وعدم ظنّها ، وكون الثمرة على الشجرة.
ولا بأس بها ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن المتبادر من أخبار الرخصة.
وما ربما يظهر منه المنافاة للشرط الأوّل قاصر السند ، غير معلوم الجابر في المحلّ.
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٤٦.
(٢) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٥١٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٧ ، السبزواري في الكفاية : ١٠١.
(٣) في ص : ٤٤.