شرائه ؛ لاختصاص النص بصورة الجهل. إلاّ أن الحجة في انسحاب الحكم فيها ليست بمنحصرة فيه ؛ لما عرفت من إطلاق الفتاوى والإجماع المحكي.
ولكن الخروج بمجرّده عن الدليل القطعي وجعله خاصّاً بالإضافة إليه ليس على ما ينبغي ؛ لاشتراط الصراحة أو ما يقرب منها في الخاص حيث يراد تقديمه على العام ، سيّما القطعي ، ولا ريب في فقدهما ، فالأخذ بالعام هنا لعلّه أقوى ، وفاقاً للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الشيخ علي.
( ومتى فسخ المالك المضاربة ) قبل العمل أو بعده مطلقاً ، كان المال ناضّاً أم لا ، حصل فيه ربح أم لا ( صحّ ) إجماعاً ، بناءً على جواز العقد.
وليس للعامل شيء مع عدم عمل ، بلا خلاف ( و ) معه ( كان للعامل أُجرته إلى ذلك الوقت ) الذي فسخ فيه إن لم يكن ظهر ربح ، وإلاّ فله حصّته منه.
بلا خلاف في شيء من ذلك ، إلاّ من الشهيد الثاني (١) وتبعه المحقق الأردبيلي وغيره (٢) ، فاستشكل في الحكم بالأُجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصّة خاصّة إن حصلت لا غيرها ، وتسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها ، فالعامل قادم على ذلك ، فلا شيء له سوى ما عيّن.
ولعله في محله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، ومرّ ما يزيد في تقريبه (٣).
__________________
(١) انظر الروضة ٤ : ٢٢٠.
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٢٦٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٩٣ ، والحدائق ٢١ : ٢٥٢.
(٣) راجع ص : ٣٣٦.