وقيل (١) باختصاص الحكم بالاستسعاء وعدم السراية بإعسار العامل ، والحكم بها عليه مع يساره ؛ لاختياره السبب الموجب لها ، كما يأتي في بابه ، وحملت الرواية عليه جمعاً بين الأدلّة.
وربما فرّق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدّده ، فيسري في الأوّل دون الثاني ، قيل : ويمكن حمل الرواية عليه (٢).
وهما اجتهاد في مقابلة النص الصحيح المعتضد بعدم ظهور الخلاف ، والإجماع المحكي.
مع ابتنائهما على القول بالسراية في العتق القهري ، وهي مع أن الأشهر على خلافها كما حكي مخالفة للأصل القطعي.
مع أن القائل بهما غير معروف ، وإن حكي الأوّل في الروضة قولاً ولكنه في المسالك جعله كالثاني وجهاً (٣).
وذكر فيهما ثالثاً وهو بطلان البيع مطلقاً ؛ لأنه منافٍ لمقصود القراض ، إذ الغرض منه هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح ، والشراء المتعقّب للعتق ينافيه ؛ لأنه ربما يعجز عن السعي والعامل عن أداء القيمة ، وكلّ ما كان فيه خطر على المال أو كان مما لا مصلحة فيه لا يجوز للعامل فعله.
وهو كسابقيه في الضعف والمخالفة لإطلاق النص والفتاوى والإجماع المحكي.
نعم ، له وجه في صورة علم العامل بالنسب وعدم إذن المالك له في
__________________
(١) الروضة ٤ : ٢٢٤.
(٢) كما في الروضة ٤ : ٢٢٤.
(٣) المسالك ١ : ٢٨٨.