الأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية ، وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك.
وفي النصوص ما يدلّ على جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة ، ففي الصحيح : عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف ، فقال : « لا بأس » (١).
وفي آخر : عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا بأس » (٢). إلى غير ذلك من النصوص (٣).
خلافاً للمسالك (٤) ، فمنع عن مزارعتها إلاّ مع الحيل التي فيه ذكرها.
والمعتبرة حجة عليه كما ترى ، وحملها على صورة الحيل بعيد جدّاً.
( وله ) أي للعامل ( أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره ) وإن لم يأذن المالك ، سواء كان ذلك بعنوان التوكيل والاستنابة ، أو نقل بعض الحصة بعنوان الشركة والمزارعة الثانية ، قالوا : لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم ، والناس مسلّطون على أموالهم.
وقيل : لا يجوز له تسليم الأرض إلاّ بإذن المالك ، كما في الإجارة (٥).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٤٢ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤٥ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٠ ح ٢.
(٣) انظر الوسائل ١٩ : ١٢٦ أبواب الإجارة ب ٢١.
(٤) المسالك ١ : ٢٩١.
(٥) المسالك ١ : ٢٩٦.