( الأوّل : في دين المملوك ، و ) اعلم أنّه لا خلاف حتى ممن قال بمالكيّته أنّه ( ليس له ذلك ) أي أخذ الدين مطلقاً ، ولو لمولاه ؛ لمحجوريّته بالنصّ والإجماع المانعين عن مطلق تصرّفاته.
( إلاّ مع الإذن ، فلو بادر ) إلى الاستدانة من دون إذن من المولى بالمرّة ( لزم ) في ( ذمّته ، ويتبع به إذا أُعتق ، ولا يلزم المولى ) شيء ، بلا خلاف فيه ؛ للأصل ، والصحيح : « إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ، ويستسعي العبد في الدين » (١).
وقريب منه ظاهر الموثق : عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ، قال : « يستسعى فيما عليه » (٢).
وظاهرهما أنّه يتبع به في حال الرقّ بالاستسعاء ، وبه أفتى ظاهراً بعض الأصحاب (٣) تبعاً للفاضل في المختلف (٤).
ويشكل برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة ، فإنّ كسبه له بالضرورة.
ويمكن دفعه بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى ، كما هو ظاهر الموثّقة والصحيحة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٥ ، الإستبصار ٣ : ١١ / ٣١ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٣ أبواب الدين والقرض ب ٣١ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢ / ٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٦ أبواب الدين والقرض ب ٣١ ح ٦.
(٣) كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٣٥.
(٤) المختلف : ٤١٤.