منه ، قال : « نعم » (١).
لخروجه كسابقه عن محل النزاع ، مع مخالفته للقواعد ، بل الإجماع.
ثم على المختار هل المعتبر مجرّد الرضاء كيف اتّفق ، أم لا بدّ من كونه بصيغة القبول؟
قولان ، أجودهما الثاني ؛ للأصل ، والاقتصار فيما خالفه من اللزوم والانتقال على المتيقن من الإجماع والنص ، وليس فيه تصريح بكفاية مطلق الرضاء. وإطلاقه لا عبرة به ؛ لعدم وروده في بيان حكمه ، بل لبيان حكم آخر ؛ مضافاً إلى تضمّن بعض ما مرّ من الأخبار (٢) القبول بصيغته وشرائطه من المضيّ والتواصل المعهود بينه وبين الإيجاب.
( ولا عبرة بالمضمون عنه ) أي برضاه ، بلا خلاف أجده حتى من القائلين بعدم الصحة مع الإنكار ، فإن قولهم بذلك غير مبني على اعتبار رضاه ابتداءً ، بل على جعلهم الإنكار مانعاً ، ولذا صرّحوا بالصحة مع عدم معلومية كلّ من الرضاء والإنكار.
وربما يشعر بعدم الخلاف العبارة وغيرها ، بل في المسالك الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجة بعد العمومات ، وظواهر ما مرّ من المعتبرة المكتفية في شرائط الصحة والحكم باللزوم بمجرد رضاء المشروط له. والنبوي المتقدم بالضمان عن الميّت بعد موته نصّ في ذلك (٤).
( ولو علم ) المضمون عنه بالضمان ( فأنكر ) ولم يرض به
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨١ ، التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٢ ، الوسائل ١٩ : ٨٦ أبواب أحكام الوديعة ب ٨ ح ١.
(٢) في ص : ٢٦٣.
(٣) المسالك ١ : ٢٥٣.
(٤) راجع ص : ٢٦٠.