المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.
( ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها ) إجماعاً ، كما في المبسوط والمختلف والمسالك والروضة وشرح الشرائع للمفلح الصيمري والمهذب (١) ، وغيرها من كتب الجماعة (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المحاقلة والمزابنة » (٣). ونحوه الموثق (٤).
والنبوي : أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر (٥).
( و ) يستفاد منه ما في العبارة وكلام الجماعة كافّة من أنّ هذه المعاملة ( هي المزابنة ) وأنّ المعاملة الآتية هي المحاقلة ، مع أنّ ذلك محكي عن جملة من أهل اللغة (٦).
إلاّ أنّ المستفاد من ذيل الخبرين الأوّلين سيّما الثاني عكس التفسيرين ؛ إذ فيه : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ، وحُمِل على وهم الراوي (٧). ولا بأس به ؛ جمعاً ، فإنّ ما عليه
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١١٧ ، المختلف : ٣٧٧ ، المسالك ١ : ٢٠٥ ، الروضة ٣ : ٣٦١ ، المهذب البارع ٢ : ٤٣٩.
(٢) انظر الخلاف ٣ : ٩٤ ، ومرآة العقول ١٩ : ٣٦١ ، والحدائق ١٩ : ٣٥٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٩ أبواب بيع الثمار ب ١٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٩ أبواب بيع الثمار ب ١٣ ح ٢.
(٥) معاني الأخبار : ٢٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٤٠ أبواب بيع الثمار ب ١٣ ح ٥.
(٦) الفائق ١ : ٢٩٨ ، تهذيب اللغة ١٣ : ٢٢٧ ، المصباح المنير : ٢٥١.
(٧) التذكرة ١ : ٥٠٨.