في طرف القبول وبكلّ لفظ في طرف الإيجاب بناءً على جواز العقد مشكل ، وسؤال الفرق بينه وبين اعتباره إيّاهما متّجه.
( ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ) هذه العبارة تحتمل معنيين ، أحدهما : أنه لا يجب أن يشترط فيها الأجل ولا ضربها إليه ، بل يجوز مطلقاً ؛ للأصل ، والعمومات.
والثاني : أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم ، بل جائز يجوز لكلّ منهما الرجوع فيه ؛ لجواز أصله بلا خلاف ، كما مضى ، فلأن يكون الشرط المثبت فيه جائزاً بطريق أولى ، ولعلّ هذا هو المراد ، وإن صحّ إرادة الأوّل أيضاً.
وفي التعبير بعدم اللزوم حيث يراد من العبارة المعنى الثاني إشارة إلى ثبوت الصحة ؛ والوجه فيه أنه يثمر المنع من التصرّف بعد الأجل إلاّ بإذن جديد ، لأن التصرف تابع للإذن ، ولا إذن بعده.
وكذا لو أجّل بعض التصرفات كالبيع أو الشراء خاصّة ، أو نوعاً خاصاً من التجارة.
ولا كذلك اشتراط لزومها إلى أجل أو مطلقاً ، فإنه باطل ومبطل ، على الأشهر الأقوى ، أمّا لمنافاته لمقتضى العقد ، أو لعدم دليل على لزومه سوى الأمر بالوفاء بالعقود ولزوم الوفاء بالشروط ، وليس على ظاهره هنا من الوجوب بلا خلاف ، كما مضى ، فإذا فسد الشرط تبعه العقد في الفساد ، بخلاف شرط الأجل ، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاصّ ، وهو غير منافٍ ، ولا موجب لفساد العقد ، لعدم توقّفه عليه كما في الأوّل.
( و ) يجب على العامل أن ( يقتصر ) في التجارة ( على ما يعيّن له ) المالك ( من التصرف ) بحسب نوعها ومكانها وزمانها ، ومن يشتري منه