وغيره (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى التأيّد بالأصل ، وأنها وكالة في الابتداء ثم قد تصير شركة ، وكلتاهما جائزتان ، فلتكن هي كذلك.
ثم إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح فلا شيء له ، وإن كان المالك ضمن للعامل أُجرة المثل إلى ذلك الوقت ، صوناً للعمل المحترم عن الخلوّ من الأجر.
ويحتمل العدم ؛ للأصل ، وإقدام العامل عليه لمعرفته جواز العقد واحتمال الانفساخ قبل ظهور الربح. بل وبعده مع تحقّق الوضيعة المستغرقة له ، لكونه وقاية لرأس المال ، بلا خلاف يظهر.
ولو ظهر ربح في الصورتين فهو على الشرط لا غير.
قيل : ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكلّ لفظ يدلّ عليه (٢).
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيّاً أو جوازه بالفعل أيضاً قولان ، قوّى ثانيهما في الروضة تبعاً للتذكرة (٣). ويظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه وفي الاكتفاء في طرفي الإيجاب والقبول بكلّ لفظٍ. فإن تمّ ، وإلاّ فالأولى خلافهما ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على أن الربح تابع للمال وللعامل اجرة المثل ، المنطبق مع المضاربة تارةً والمتخلّف عنها اخرى على المتيقّن ؛ ولعلّه لهذا اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب والقبول ، والتنجيز ، وعدم التعليق على شرط أو صفة.
وهو حسن على ما حقّقناه ، ولكن على ما ذكره من الاكتفاء بالفعل
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٨١ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٢٤٠ ، والكفاية : ١١٩.
(٢) الروضة ٤ : ٢١٢.
(٣) الروضة ٤ : ٢١٢ ، التذكرة ٢ : ٢٢٩.